الشيخ عزيز الله عطاردي
36
مسند الإمام الصادق ( ع )
يسكر أيجلد ثمانين قال لا وكل مسكر حرام . 39 - عنه بهذا الإسناد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليهم أدب فإن عاد أدب قلت فإن عاد يؤدب قال يؤدب وليس عليه حد . 40 - عنه عن محمد بن أحمد عن أبي عبد اللّه الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه المؤمن عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الزنا شر أو شرب الخمر وكيف صار في الخمر ثمانون وفي الزنا مائة فقال يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد في هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها الذي أمر اللّه به . 41 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال من شرب الخمر وهو لا يعلم أنها محرمة وثبت ذلك لم يحد . 42 - عنه أنه عليه السّلام قال من أقر بشرب الخمر أو بالمسكر ضرب الحد قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم من أقر على نفسه بشرب الخمر ثم جحد فاجلدوه . المنابع : ( 1 ) الكافي : 7 / 214 ، إلى 218 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 55 ، إلى 59 ، ( 3 ) علل الشرائع : 2 / 226 - 233 ، ( 4 ) الاختصاص : 309 ، ( 5 ) التهذيب : 10 / 89 ، إلى 99 ، ( 6 ) دعائم الاسلام : 2 / 464 .